8647 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ هَهُنَا، وَهَهُنَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى»