903 - وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا يُخَالِفُنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا، أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ؟ قَالَ: " تَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ وَاسْتَقْبَلَهُمَا بِهَدِيَّةٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَدَعَاهُمَا فَسَقَاهُمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. وَهَذَا حَدِيثُ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ -[261]-.
904 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، وَعَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، بِمِثْلِهِ غَرِيبٌ لِعَاصِمٍ وَلَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ الْجُنَيْدِ لَمْ يُخْرِجْهُ