8044 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ؟، قَالَتْ: «نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ، أَنْ نَنْبِذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»