باب إباحة أخذ الضالة من الغنم، والدليل على أنها إذا وجدت بمهلكة كان له أخذها من غير أن يعرفها وأنه إذا استهلكها ثم جاء صاحبها لم يجب عليه ردها، ولا قيمتها، وعلى أنه إذا وجدها في موضع لا يخاف عليها الذئب، والتلف وجب عليه تعريفها سنة وردها على صاحبها

بَابُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الضَّالَّةِ مِنَ الْغَنَمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا وُجِدَتْ بِمَهْلَكَةٍ كَانَ لَهُ أَخَذُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَرِّفَهَا وَأَنَّهُ إِذَا اسْتَهْلَكَهَا ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَدُّهَا، وَلَا قِيمَتُهَا، وَعَلَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي مَوْضِعٍ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ، وَالتَّلَفُ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهَا سَنَةً وَرَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَبَيَانِ حَظْرِ أَخْذِ الْإِبِلِ الضَّوَالِّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَهَا وَجَبَ رَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَإِنْ ذَهَبَتْ مِنْهُ أَوِ اسْتَهْلَكَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ قِيمَتِهَا عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّ الْبَعِيرَ إِذَا كَانَ بِمَهْلَكَةٍ لَا مَاءَ عِنْدَهُ جَازَ لَهُ أَخَذُهُ لِيُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015