باب بيان الإباحة للإمام أن يصلي على الزانية المرجومة، والنهي عن رجمها وهي حبلى وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها إلا أن يكون هناك من يكفل صبيها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمهما في حفيرة تحفر لهما إلى صدرهما، والإباحة للإمام

بَابُ بَيَانِ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الزَّانِيَةِ المَرْجُومَةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ رَجْمِهَا وَهِيَ حُبْلَى وَحَظْرِ رَجْمِهَا قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ وَلَدُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَكْفُلُ صَبِيَّهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ الزَّانِيَةِ وَالزَّانِي الرَّجْمُ، وَبَيَانِ -[133]- الْأَمْرِ بِرَجْمِهِمَا فِي حُفَيْرِةٍ تُحْفَرُ لَهُمَا إِلَى صَدْرِهِمَا، والإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ تَرْكُ رَجْمِهِمَا إِذَا أَقَرَّا أَنْفُسُهُمَا دُونَ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015