بَيَانُ حَظْرِ النَّذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ، وَفِيمَا لَا يَمْلِكُهُ النَّاذِرُ، وَأَنَّهُ لَا يُوَفَّى بِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ، وَلَا فِي نَذْرٍ يَعْجِزُ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ، وَعَلَى أَنَّ الْمَلِكَ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ -[10]- بِحَقٍّ، وَأَنَّهُ لَا يَحْكُمُ لِمَنْ فِي يَدَيْهِ الشَّيْءُ إِذَا ثَبَتَ لِلْمُدَّعِي أَنَّهُ كَانَ لَهُ