بَيَانُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِهَا لِمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ فِي مَالِهِ بِأَدَاءِ دَيْنٍ أَوْ تَبِعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَا يُرِيدُ أَنَ يُوصِيَ مِنْهَا بِصَدَقَةٍ