صفة ما يجب في دخول الخلاء من ذلك إيجاب ترك استقبال القبلة بالغائط والبول، وحظر الاستنجاء باليمين والتمسح بالعظم والبعر، والدليل على الاستنجاء بغيرها مما يجوز الاستنجاء به وعلى أنه لا يجزي فيه دون ثلاث مرات، وعلى أن ما زاد جائز إذا كان وترا، وبيان حظر

صِفَةُ مَا يَجِبُ فِي دُخُولِ الْخَلَاءِ مِنْ ذَلِكَ إِيجَابُ تَرْكِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَحَظْرُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ وَالتَّمَسُّحِ بِالْعَظْمِ وَالْبَعْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ بِغَيْرِهَا مِمَّا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِي فِيهِ دُونَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، وَعَلَى أَنَّ مَا زَادَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ وِتْرًا، وَبَيَانُ حَظْرِ الِاسْتِنْجَاءِ بِمَا قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015