بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي يَشْتَرِيهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَكْتَالَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا كَانَ بَيْعًا جَائِزًا، وَإِنْ لَمْ يَكْتَلْهُ وَأَنَّ بَيْعَهُ مِنْ غَيْرِهِ جَائِزٌ حَتَّى يَكْتَالَهُ