بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ شُرَكَائِهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى عِتْقِ أَنْصِبَاءِ شُرَكَائِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُحِيطُ بِثَمَنِهِ، وَأَنَّ بَقِيَّتَهُ رَقِيقٌ لِأَرْبَابِهِ يَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِمْ