باب إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه، وإن ادعاه مدع، وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من ولد على فراشه، ويرميه لم ينكر رميه به، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد

بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ، وَإِنِ ادَّعَاهُ مُدَّعٍ، وَأَثْبَتَ شَبَهَهُ بِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ فِيهِ، وَكَذَلِكَ فِي الْوَلَدِ الَّذِي يَنْتَفِي مِنْهُ مَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَيَرْمِيهِ لَمْ يُنْكِرْ رَمْيَهُ بِهِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ، وَبِالشَّبَهِ فِي الْوَلَدِ الَّذِي لَا يَنْتَفِي مِنْهُ الْأَبُّ، وَلَا يَدَّعِيهِ أَحَدٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015