4082 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنِ الْعَلَاءِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ» ، فَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ هُوَ حَدَّثَنِي بِهِ لَمْ أَشُكَّ