بَابُ بَيَانِ حَظْرِ شَجَرِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَاخْتِلَاءِ شَوْكِهَا، وَتَنْفِيرِ صَيْدِهَا، وَالرُّخْصَةِ فِي الْإِذْخِرِ أَنْ يُحَشَّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْقَوَدِ فِيهَا، وَعَلَى أَنَّ اللُّقَطَةَ لَا تَحِلُّ لِمُلْتَقِطِهَا أَبَدًا، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَعْنِي صَاحِبَهَا