بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَحِلَّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَإِنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَنَّ الْحَاجَّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى حَلَّ وَكَانَ طَوَافُهُ عُمْرَةً، وَالْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبَيِّنِ أَنَّ طَوَافَهُمْ بِالْبَيْتِ دُونَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} [البقرة: 158] وَأَنَّهُمْ عَادُوا فِيهَا