باب ذكر الخبر المبين أن فسخ الحج بعمرة لمن لا يكون معه هدي على الإباحة لا على الحتم، وأن المهل بالحج إذا قدم مكة ولم يكن معه هدي إن أحب أقام على إحرامه إلى انقضاء نسكه، وإن أحب جعلها عمرة، وحظر فسخ الحج لمن معه هدي، والدليل على أن فسخ الحج لا يكون

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَا يَكُونُ مَعَهُ هَدْيٌ عَلَى الْإِبَاحَةِ لَا عَلَى الْحَتْمِ، وَأَنَّ الْمُهِلَّ بِالْحَجِّ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِنْ أَحَبَّ أَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ إِلَى انْقِضَاءِ نُسُكِهِ، وَإِنْ أَحَبَّ جَعَلَهَا عُمْرَةً، وَحَظْرِ فَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالطَّوَافِ، وَعَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْحَرَمِ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَيُهِلَّ مِنَ الْحِلِّ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَى أَنَّ الطَّائِفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْوَدَاعِ يَجْعَلُهَا آخِرَ عَمَلِهِ إِذَا ارْتَحَلَ، وَأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، وَأَقَامَتْ عَلَى إِحْرَامِهَا لَمْ تَفْسَخْ حَجَّهَا حَتَّى فَرَغَتْ مِنْهُ ثُمَّ اعْتَمَرَتْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015