بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْمُحْرِمِ الرُّجُوعَ إِلَى سُنَّتِهِ فِي الْإِهْلَالِ إِنْ شَاءَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَإِنْ شَاءَ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاخْتِيَارَ مِنْهُمَا مَا اخْتَارَهُ الْمُهِلُّ بِهِ حَجًّا كَانَ أَوْ عُمْرَةً، وَعَلَى أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَضَتْ عُمْرَتَهَا مِنْ نَحْوِ الْمَوْضِعِ الَّذِي حَاضَتْ بِهِ