بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَضَاءَ النَّذْرِ بِالْحَجِّ عَنِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَفِ بِهِ أَوْصَى بِذَلِكَ أَمْ لَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ الْوَاجِبَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أَمَرَ بِهِ الْمَيِّتُ أَمْ لَا يَقْضِي عَنْهُ وَلِيُّهُ