بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الِاعْتِكَافِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَعَلَى أَنَّ الِاتِّبَاعَ وَالسُّنَّةَ فِي تَرْكِ الِاعْتِكَافِ قَبْلَ الْعَشْرِ وَعَلَى أَنَّ اللَّيْلَةَ الَّتِي تُرْجَى أَنْ تَكُونَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تُمْطِرُ فِيهَا وَعَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ إِذَا أَصْبَحَ مِنْ عِشْرِينَ