بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي إِيثَارِ أَيَّامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ بِالْعَمَلِ، الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْأَيَّامِ، الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا طَوَّلَ فِي هَذِهِ الرَّكَعَاتِ الْمَعْلُوْمَاتِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا وَرُبَّمَا قَصَّرَ بِطُولِهَا فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي كَانَتْ يُحْيِيهَا وَيُقَصِّرُهَا فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَقُومُ بَعْضَهَا إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ رَكْعَةً