2888 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ لَتَكُونُ عَلَى إِحْدَانَا الْأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا تَسْتَطِيعُ قَضَاءَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْنَا شَعْبَانُ»