بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعِيبَ الْمُفْطِرَ بِفِطْرِهِ، وَلَا الْمُفْطِرُ أَنْ يَعِيبَ الصَّائِمَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعِبْ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَا عَلَى هَؤُلَاءِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ كِلَيْهِمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015