بَابُ بَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي بِهِ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ، وَإِبَاحَةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ قَبْلَهُ، وَأَنَّ مَا قَبْلَهُ مِنْ بَيَاضِ الْفَجْرِ لَا يُسَمَّى فَجْرًا، وَبَيَانِ السُّنَّةِ فِي إِعْلَامِ الْمُؤَذِّنِ النَّاسَ لِأَذَانِهِ لِيَسْتَيْقِظُوا فَيَتَسَحَّرُوا وَيَتْرُكُ الْمُصَلِّي صَلَاتَهُ فَيَتَسَحَرُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَ النَّاسَ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ