بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ تَقَدَّمِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ شَعْبَانَ، وَأَنَّ الْخَبَرَ الْمُوجِبَ لِصِيَامِ آخِرِ شَهْرِ شَعْبَانَ الدَّالَّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ صَوْمِهِ لِمَنْ صَامَهُ بِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَعَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ