بَيَانُ إِبَاحَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَأَنَّهُ يُؤَخَّرُ الْمَغْرِبُ إِلَى الْعِشَاءِ فَيُصَلَّى بَعْدَ الشَّفَقِ، وَلَا يُقَدَّمُ الْعِشَاءُ فَيُصَلَّى مَعَ الْمَغْرِبِ