بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي السَّفَرِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ إِذَا لَمْ يُنَادِ بِهِ الْمُؤَذِّنُ، وَإِيجَابِ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ لِلصَّلَوَاتِ