بَابُ إِيجَابِ الْوِتْرِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَتْمٍ، وَأَنَّ وَقْتَ الْوِتْرِ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا فَاتَ الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ لَمْ يَقْضِهِ بِالنَّهَارِ