بَيَانُ إِبَاحَةِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ، بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يَدْعُو شَيْئًا يَسِيرًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَزِيدُ فِيهِ عَلَى الدُّعَاءِ الَّذِي يَدْعُو لِمَنْ أَرَادَ أَوْ يَدْعُو عَلَيْهِ، وَيَسْجُدُ، وَعَلَى أَنْ تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فِي قُنُوتِهِ. لَعْنُ أَحْيَاءَ مِنَ الْعَرَبِ وَبَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَهُ