بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ صَلَاةِ الشَّاكِّ فِيهَا إِذَا كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ أَنَّهُ الصَّوَابُ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى يَقِينِهِ إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَصِفَةِ سُجُودِهِ وَأَنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015