بيان الإباحة للمسلم في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ناسيا أن يبني على صلاته وإن ولى ظهره إلى القبلة أو خرج من المسجد أو تكلم وسجد سجدتي السهو بعد فراغه من صلاته أو بعد أن يسلم وكذلك الإمام والمأمومون إذا تكلموا في أمر الصلاة، والدليل على أن الإمام

بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسْلِمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نَاسِيًا أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ وَإِنْ وَلَّى ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ تَكَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُونَ إِذَا تَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ الصَّلَاةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فَذَكَّرَهُ وَاحِدٌ مِنَ الْمَأْمُومِينَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ غَيْرَهُ فَإِنْ صَدَّقُوهُ اسْتَعْمَلَ قَوْلَهُمْ وَعَلَى أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ إِذَا اسْتَيْقَنَ بِزِيَادَةٍ فِي صَلَاتِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015