ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ عَنْ طُولِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَبَيَانِ سُوَرِهِ الَّتِي تُقْرَأُ فِيهَا وَإِبَاحَةِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانَ صَلَّاهَا فِي الْجَمَاعَةِ مَرَّةً أُخْرَى، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْمُصَلِّي -[478]- فَرْضَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُتَطَوِّعِ بِصَلَاتِهِ، وَإِجَازَةِ صَلَاةِ الْمُخَالِفِ نِيَّتَهُ لِنِيَّةِ الْإِمَامِ وَأَنَّ الْمَأْمُومَ يُؤَدِّي فَرْضَ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ، وَإِجَازَةِ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ يُصَلِّي بَقِيَّتَهَا وَحْدَهُ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لانْصِرَافِ الْمَأْمُومِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ