بيان صفة طول القيام في صلاة الظهر في الركعة الأولى والثانية، وأن القراءة في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة وتخفيف القيام في الركعتين الأخريين، وأن القراءة في كل ركعة منهما بفاتحة الكتاب وحدها، وما يعارضه من الخبر الدال على إجازة القراءة في كل ركعة

بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَتَخْفِيفِ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا، وَمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ طُولَ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ عَلَى الإِبَاحَةِ، وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا ذُكِرَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَإِبَاحَةِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي بَعْضِهَا فِي صَلَاةِ النَّهَارِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015