الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ يَجْعَلُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَافْتِتَاحِهِ لَهَا، وَمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَا فَاتَتْهُ مِنَ الصَّلَاةِ هِيَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ، وَإِيجَابِ الْمَشْيِ إِلَيْهَا إِذَا أُقِيمَتْ