238 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، - وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ - إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثَةً، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثَةٍ: حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ، وَوَأْدَ -[119]- الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ. وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ "