17 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْحَدَّادُ، بِبَغْدَادَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثنا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِالْكُفْرِ إِلَّا بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا: إِنْ كَانَ كَافِرًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا، فَقَدْ كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ إِيَّاهُ "