أن تأخير الصلاة في حال الخوف منسوخ بهذه الآية1.
83- وأجابوا بذلك عما احتج به من جوز الأمرين؛ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه2 عن ابن عمر أنه قال: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" فصلى قوم في الطريق وقالوا: لم يرد منا تفويت الصلاة، وأخر قوم الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة، وقد فاتتهم الصلاة، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين.
84- فهذا الحديث حجة في جواز الأمرين لكن قال أولئك [أنه] 3 منسوخ بالآية.