ومن الأدلة على استحباب المجاورة
31- قالوا: فإذا كانت أحب البلاد إلى الله ورسوله ولولا ما وجب عليه من الهجرة لما كان يسكن إلا إياها، علم أن المقام بها أفضل إذا لم يعارض ذلك مصلحة راجحة كما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين؛ فإن مقامهم بالمدينة كان أفضل من مقامهم بمكة لأجل الهجرة والجهاد بل ذلك كان واجب عليهم، وكان مقامهم بمكة حراما حتى بعد الفتح، وإنما رخص للمهاجر أن يقيم فيها ثلاثا.
32- كما في "الصحيحين"1 عن العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا.
33- وكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا [مقيمين بدار، هاجروا منها وتركوها] 2؛ لكونهم هاجروا عنها، وتركوها لله.