ولهذا وغيره مُنعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين, أو على مصلحة من يقويهم, أو يفضل عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين, بل استعمال من هو دونهم في الكفاية أنفعُ للمسلمين في دينهم ودنياهم .
ولقيلٌ من الحلال يُبارَك فيه, والحرامُ الكثير يذهب, ويمحقه الله تعالى، والله أعلم .