43 - الطَّبَقَةُ الأُولَى قَوْمٌ حَدَّثُوا عَنِ التَّابِعِينَ وَتَقَدَّمَتْ وَفَاتُهُمْ فَلا يَقَعُ الحَدِيث إِلَى وَاحِد مِنْهُ إِلا بِزِيَادَةِ رَجُلٍ فِي الإِسْنَادِ عَنِ الْحَدِّ الَّذِي شَرَطْنَاهُ
فَمَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الأَئِمَّةِ مِثْلَ ابْنِ جريج وَالْأَوْزَاعِيّ وَيُونُس بن زيد وَأَقْرَانِهِمْ فَإِنَّ هَؤُلاءِ حَدَّثُوا عَنِ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّابِعِينَ فَقَدْ يَقَعُ الْحَدِيثُ إِلَى الزُّهْرِيِّ مِنْ غير طريقهم عليا إِلا أَنَّا إِذَا أَوْرَدْنَاهُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَلا يَقَعُ لَنَا بِالْعَدَدِ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ
44 - مِثَالُهُ إِلَى الْأَوْزَاعِيّ مَا أخبرنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكَاتِبُ بِشِيرَازَ قَالَ أَنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّيْثِ الْحَافِظُ ثَنَا