39 - وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ
عُلُوُّ الْمُحَدِّثِ إِلَى الإِمَامِ ثُمَّ نزُول 8 ب الإِمَامِ بَعْدُ إِلَى الصَّحَابَةِ
وَمِثَالُهُ مَا أخبرنَا أَبُو الْقَاسِمِ فَضْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُفَسِّرُ بِنَيْسَابُورَ ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الزَّاهِدُ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ ثَنَا غِيَاثُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ