(50) ع ف و [يعفو]

قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ «1» .

قال: ألا أن تدع المرأة نصف المهر أو يعطيها زوجها النصف الباقي، فيقول: كانت في ملكي وحبستها عن الزواج.

قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

قال: نعم، أما سمعت زهير بن أبي سلمى «2» وهو يقول:

حزما وبرا للإله وشيمة ... تعفو على خلق المسيء المفسد «3»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015