يقول السائل: هل يجوز صيام ستة أيام من شوال لمن عليه قضاء أيام من رمضان وهل تصام متتابعة أم يجوز تفريقها؟
الجواب: إن صيام ستة أيام من شوال من السنن الثابتة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقد ورد ذلك في أحاديث منها:
1 - عن أبي أيوب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر) رواه مسلم وغيره.
2 - عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من صام رمضان وستة بعد الفطر كان تمام السنة) (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) رواه إين ماجة والنسائي وهو حديث صحيح.
3 - ما رواه ثوبان عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: (صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة) وهي رواية صحيحة وغير ذلك من الأحاديث.
وبناء على ذلك فمن السنة أن تصوم ستة أيام من شهر شوال والأفضل في حق من كان عليه قضاء أيام من رمضان أن يقضيها أولاً ثم يصوم ستاً من شوال فإن القضاء واجب وصيام الستة سنة والواجب مقدم على السنة.
ولا يشترط في صيام الأيام الستة من شوال التتابع بل يجوز تفريقها.
وإن صامها أيام الإثنين والخميس فهو حسن وله الأجر والثواب الذي يقع بصيام الأثنين والخميس.