4. إذا شق عليها التمييز، فلم تستطع أن تفرق بين الاثنين فإنها تأخذ بالعدد المعتاد سلفا ستة أيام أو سبعة أو ثمانية، فإذا زاد زيادة يسيرة يوم أو يومين مع مقاربة الانقطاع فتنتظر حتى تطهر، وإن انتهت العدة المعتادة والدم مستمر بها لا يقارب الانقطاع، اغتسلت وصلت.
5. على المرأة أن تتعلم أحكام الحيض وتستوعبها وتتخذ منهجا موحدا بحيث تكون بمنء عن تضارب الأقوال واختلاف الآراء لئلا يزداد قلقها وتشككها.
6. أن تعلم أن الشارع لم يعتبر ما حاك في النفس من أمور النجاسات، بل اعتبر المحسوس منه لذا وجه من يشعر بأن ريحا خرجت منه بأن لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا كما جاء في الحديث () ووجه من شك في صلاته فلم يدر كم صلى أن يعتبر ما استيقن ويدع ما شك فيه دون اعتبار.
وقد كتب الشيخ العلامة صدّيق حسن خان في كلام له عن تطهير النّعل بالمسح بالأرض:
قال:
" ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علِم حدوث الشكوك في الطهارات فيما يأتي من الزمان، وأطلعه الله على ما يأتي به المصابون بالوسوسة من التأويلات التي ليس لها في الشريعة أساس: أوضح هذا المعنى إيضاحاً ينهدم عنده كل ما بَنوه على قنطرة الشك والخيال، فقال:
" إذا جاء أحدكم المسجد؛ فلينظر نعليه، فإن كان فيها خبث فليمسحه بالأرض، ثم ليُصلّ فيهما.
ولفظ أحمد وأبي داود: إذا جاء أحدكم المسجد؛ فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض، ثم ليُصلّ فيهما ".
فانظر هذه العبارة الهادمة لكل شكّ، فإنه – أولاً – بيّن لهم أنهم إذا وجدوا النجاسة في النعلين وجوداً مُحققاً؛ فعلوا المسح بالأرض، ثم أمَرَهم بالصلاة في النعلين ليعلموا بأن هذه هي الطهارة التي تجوز الصلاة بعدها.
ثم قال: