ومع أن المالكية يرون نجاسة رطوبة المرأة إلا أنهم لايرون مثل ذلك من نواقض الوضوء حيث لم يعتبروا المذي من غير شهوة ناقضا مع أنهم يرون نجاسة المذي قال مالك في المدونة:" إذا كان ذلك منه من سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به فلا أرى عليه الوضوء" (?)
وقال القرافي:" والقياس على الأحداث بجامع النجاسة ممنوع؛ فإنه تعبد؛ لإيجاب الغسل من هذه الأشياء لغير المتنجس، والقياس في التعبد متعذر؛ لعدم العلة الجامعة". (?) ولم يذكروا الرطوبة من نواقض الوضوء والقياس في النواقض عندهم ممتنع فدل أنهم لا يرونها ناقضة ولذا صوب ابن حزم رأيهم كما قال في المحلى:" أما المالكيون فلم يقيسوا ههنا، ولا عللوا بخارج ولا مخرج، ولا بنجاسة فأصابوا" (?)
ومع أن الشافعية اعتبروا النقض بخروج الخارج من أحد السبيلين ريحا كان أوعينا نادرا كان أو معتادا طاهرا كان او نجسا (?) وهو مذهب الحنابلة أيضا