والذي يترجح عندي بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم أن الرطوبة التي تكون مع الجماع نجسة لأنها مذي جاء النص على نجاسته كما مضى من حديث عثمان وأبي بن كعب رضي الله عنهما (?) أما ما لا يكون بشهوة فهو طاهر لما ذكر، ولأن الله تعالى سمى الحيض أذى وحرم إتيان الحائض لما يلازمها من الأذى وهو الدم النجس فلو كانت الرطوبة نجسة أيضا لما زال عنها الأذى ولما سميت طاهرة، والله تعالى سماها طاهرة حيث قال سبحانة: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " (?)
اختلف الفقهاء في الرطوبة هل تنقض الوضوء أم لا؟
فذهب ابن حزم إلى أن الرطوبة لا تنقض الوضوء قال: " لا ينقض الوضوء شيء غير ما ذكرنا، لا رعاف ولا دم سائل......ولا شيء يخرج من فرج المرأة من قصة بيضاء أو صفرة أو كدرة أو كغسالة اللحم...." وهو مذهب الشافعية في الرطوبة الظاهرة دون الباطنة، قال في تحفة المحتاج في شرح المنهاج في بيان أسباب الحدث الأصغر: " أو خرجت رطوبة فرجها إذا كانت من وراء ما يجب غسله يقينا وإلا فلا" (?) أي فلا تنقض وأشار إلى عدم نقضها للوضوء أيضا إذا قلنا يعفى عنها (?)