ذهب إلى القول بطهارة الرطوبةـ التي سبق تعريفهاـ الأحناف، قال أبو بكر الحدادي العبادي: ... " وأما رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن " (?) ورجحه المحققون من الشافعية، قال النووي: " وَقَالَ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا: الْأَصَحُّ: الطَّهَارَةُ، وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي فِي بَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ: نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ عَلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ، وَحُكِيَ التَّنْجِيسُ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ فَحَصَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ مَنْصُوصَانِ لِلشَّافِعِيِّ، أَحَدُهُمَا مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالْآخَرُ نَقَلَهُ صَاحِبُ الْحَاوِي، وَالْأَصَحُّ طَهَارَتُهُمَا" (?) .