قال خليل بن إسحاق المالكي: " والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا....ومني ومذي وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج" (?) وعلق الشراح من المالكية على هذا القول بقول عياض: ماء الفرج ورطوبته عندنا نجسان قالوا: وهو المعتمد من المذهب (?)
وقال ابن قدامة من الحنابلة: " وَفِي رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ احْتِمَالَانِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ نَجِسٌ؛ لِأَنَّهُ فِي الْفَرْجِ لَا يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ، أَشْبَهَ الْمَذْيَ. (?)
قال المرداوي في الإنصاف: " الرواية الثانية هي نجسة، اختارها أبو إسحاق بن شاقلا وجزم به في الإفادات، وقدمه ابن رزين في شرحه" (?)