وإلى الجمع ذهب البخاري رحمه الله لذا ترجم لحديث أم عطية بقوله: (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض) قال ابن حجر: يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها " حتى ترين القصة البيضاء " وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب بان ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية. (?)
ورجح شيخ الإسلام مذهب الجمهور، قال: ـ وهو الصحيح ـ: إنها إن كانت في العادة مع الدم الأسود والأحمر فهي حيض، وإلا فلا؛ لأن النساء كن يرسلن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وكذلك غيرها، فكن يجعلن ما قبل القصة البيضاء حيضا. وقالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. (?)
حدثت أم عطية في ذلك حديثا قالت: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا) (?)