ويصلح للمملوك.
حدثنا محمود، قال أبنا عمر: عن الأوزاعى: قال: سألت الزُّهْرِيّ عن رجلٍ تَزَوَّجَ أمة على حرة، أحرمت عليه الحرة، أم تنزع منه الأمة، ولا تخير الحرة؟
قال: لا تنزع منه الأمة، ويعاقب، ولا تخير الحرة.
قلت للأوزاعى: وكيف إن كانت تحته أمة، ثم تزوج عليها حرة، ولم يعلم الحرة أن تحته أمة؛ حتى دخل بها قال: تخير الحرة، فإن شاءت فارقته، وإن شاءت استقرت تحته، ولها الثلثان من نفسه وماله.
حدثنا المسيب: قال: ثنا ابن مبارك, قال: سمعت سفيان يقول قي عبد يتزوج حرة على أمة.
قال: يقسم كما يقسم الحر للحرة يومين، وللأمة يوما.