قلتُ لأحمدَ: الرجلُ يتزوج على أن ينفقَ عليها كلَّ شهرٍ خمسةَ دراهم، أو عشرةَ دراهم؟
قال: ما أدري، قال: والنكاح جائز، ولها أن ترجع عن هذا الشرط.
حدثنا علي بن عثمان، قال: ثنا حماد، عن يونس، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا بالشرط في النكاح، وكان محمد بن سيرين يكرهه، ويقول: ليس هكذا نكاح المسلمين.