حدثنا عمرو بن عثمان: قال: حدثنا بقية بن الوليد: قال: سئل الزبيدي عن الرجل يشترط على المرأة عند عقدة نكاحها ليس لك عليّ أن آتيكِ إلا في اليومين المرة الواحدة، أو في الثلاث مرة، من السبب كذا وكذا؟

قال: له شرطه ذلك.

قلنا: فإن نكح؟

قال: إذا نكح فعليه أن يعدل في المبيت، وغير ذلك.

قلتُ: فإن غلب؟

قال: فهذا رجل عاصي، إنما ينبغي له أن يؤمر بذلك ويحث عليه، وليس عليه في ذلك شئ من أمر عقوبة إنما ينتظر العقوبة من الله، أو يعفو عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015